ابن حبان
423
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَعَصَى إِمَامَهُ ، وَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ ، فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَخَانَتْهُ بَعْدَهُ ، وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عنهم : رجل ينازع الله رداءه ، فإن ردائه الْكِبْرُ ، وَإِزَارَهُ الْعِزُّ ، وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أمر الله ، والقانط من رحمه اللَّهِ " 1 . 4560 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا ، وَتُطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السؤال ، وإضاعة المال " 2 .
--> 1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي علي عمرو بن مالك الجنبي فقد روى له أصحابه السنن وهو ثقة . المقرئ : هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن ، وحيوة : هو ابن شريح ، وأبو هانئ : هو حميد بن هانئ . وأخرجه أحمد 6 / 19 ، والطبراني 18 / 788 ، والبزار 85 ، والحاكم 1 / 119 من طرق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " 590 ، وابنُ أَبِي عاصم في " السنة " 89 من طرقٍ عبد الله بن وهب ، عن أبي هانئ الخولاني ، به . 2 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مالك 2 / 990 في الكلام : باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين ، وأحمد 2 / 327 و 360 و 367 ، ومسلم 1715 10 و 11 في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =